من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254376 مشاهدة print word pdf
line-top
الشرط الرابع: ملك المعقود عليه

بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الشارح -رحمه الله تعالى- والشرط الرابع: أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه، أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك رواه ابن ماجه والترمذي وصححه .


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد الشرط الرابع: أن يكون العقد من المالك أي مالك السلع أو مالك الثمن الذي يملكه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي؛ فالمالك يتصرف في ملكه إذا كان بالغا عاقلا رشيدا حرا فيتصرف يبيع بملكه ويشتري بملكه؛ لأنه عاقل يعرف مصلحته، ويعرف ما ينفعه وما يضره، فله والحال هذه أن يبيع ما يملكه، وكذلك ولي اليتيم وولي السفيه يتصرف له بالأحظ، فيبيع في ملكه إذا كان فيه غبطة له، ويشتري بعين ماله، ويتصرف فيه لما هو الأصلح له، فلذلك لا يحجر عليه إذا باع ما يملكه، أو باع ما وكل عليه أو ما ولي عليه من قبل الحاكم من أموال اليتامى ونحوهم.
والوكيل يقوم مقام الموكل بقدر ما وكل فيه كما يأتينا إن شاء الله في باب الوكالة، ثم يقول: تصح بكل شيء يجوز بيعه أو يتصرف فيه المالك.
هؤلاء الثلاثة يصح تصرفهم من بيعهم وتأجيرهم وشرائهم، المالك كمالك الدار مثلا أو مالك الأرض أو مالك السيارة أو مالك الدابة، يعني: يملك هذه السلعة ملكا خاصا ليس له فيها شريك بشرط أن يكون عاقلا رشيدا، والولي ولي اليتيم وولي السفيه بشرط أن يكون مصلحا، والوكيل الذي استنابه المالك أعطاه العين ليبيعها وليؤجرها أو أعطاه المال ليشتري به أو ليتصرف فيه أو ليتجر به.نعم

line-bottom